المحقق الحلي

162

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الخامسة الوكيل في الإيداع إذا لم يشهد على الودعي لم يضمن ولو كان وكيلا في قضاء الدين فلم يشهد بالقبض ضمن وفيه تردد . السادسة إذا تعدى الوكيل في مال الموكل ضمنه ولا تبطل وكالته لعدم التنافي ولو باع الوكيل ما تعدى فيه وسلمه إلى المشتري برئ من ضمانه لأنه تسليم مأذون فيه فجرى مجرى قبض المالك . السابعة إذا أذن الموكل لوكيله في بيع ماله من نفسه فباع جاز « 1 » وفيه تردد وكذا في النكاح السابع في التنازع وفيه مسائل الأولى إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول المنكر لأنه ا لأصل . ولو اختلفا في التلف « 2 » فالقول قول الوكيل لأنه أمين . وقد يتعذر إقامة البينة بالتلف غالبا فاقتنع بقوله دفعا لالتزام ما تعذر غالبا ولو اختلفا في التفريط فالقول قول منكره ( لقوله ع : واليمين على من أنكر ) . الثانية إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكل فإن كان « 3 »

--> ( 1 ) المسالك : 2 / 140 : لا ريب في قوة جانب الجواز ، لمنع التهمة مع الاذن ، ومراعاة المصلحة مجرد تقصير ومطل ، وقد يكون للجحود . . . ( 2 ) الروضة 4 / 387 : أي تلف المال الذي بيد الوكيل ، كالعين الموكل في بيعها وشرائها ، أو الثمن ، أو غيره ، حلف الوكيل لأنه أمين . ( 3 ) أي فإن كان التزام الوكيل الوكالة بجعل . . .